
أكدت دار الإفتاء المصرية جواز الجمع بين نية صيام النافلة ونية قىضاء الفرض، موضحة أنه يجوز للمسلم قىضاء ما فاته من صيام شهر رمضان خلال شهر شوال، مع احتساب كل يوم قىضاء ضمن صيام الأيام الستة من شوال، بما يحقق له الأجرين معًا.
-
شفت ابنيمنذ يومين
-
جوزي كان بيقول المخزن فاضيمنذ يومين
-
اخويا مفهم مراته انه فقيرمنذ يومين
-
جدتي الجميلة للكاتبة اسما السيدمنذ يومين
وأوضحت الدار، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الجمع يُعد صحيحًا من الناحية الشىرعية، ويُثاب عليه المسلم، إلا أن الأفضل والأكمل هو إفراد كل عبادة بنية مستقلة، فيصوم القىضاء أولًا، ثم يصوم الأيام الستة من شوال على حدة، تحقيقًا لمزيد من الكمال في الأجر والاتباع.
التيسير مقصد شىرعي
وشددت دار الإفتاء على أن التيسير في العبادات مقصد شىرعي، يراعي أحوال الناس وقدرتهم، مع التأكيد على أهمية الحرص على قىضاء الفروض وعدم التفريط فيها، باعتبارها أولى بالاهتمام من النوافل.
السؤال
هل يمكن الجمع بين نيتين في حال رغبة المرأة الصيام في شوال وذلك بين نية صيام الأيام الستة وصيام القىضاء. وشكرا
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك ( الجمع بين عبادتين بنية واحدة). وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجىب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجىابة، فإن جىابتة ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة.
وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قىضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة. فإن صام بنية القىضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل يقع قىضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منها ؟
فقيل يصح قىضاء وقيل نفلاً وقيل لا يقع عن واحد منها . وأما إن صام في شوال بنية القىضاء فقط ووافق ستاً من شوال فأكثر، فهل يحصل له ثواب صيام الستة من شوال أم لا ؟ الأقرب أنه يرجى له أن يحصل له ثواب دون ثواب من أفرد الست بالصوم تطوعاً، لاحتمال أن يندرج النفل تحت الفرض.
ففي الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: (ولو صام فيه – أي شوال – قىضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال … لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) انتهى.
والله أعلم.








